وركوب الميت في حال الغسل، والوقوف بين رجليه، وإقعاده.
وأحكام الكفن ضربان: أحدهما يتعلق بالكفن نفسه، والآخر بالتكفين. والكفن فيه مفروض، ومسنون. فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار. وحالة الاضطرار واحد، وهو قدر ما يلف فيه جسده، فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا.
والمسنون ستة أشياء: أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بشئ من الذهب أو الإبريسم، وخرقة تشد بها فخذاه، وعمامة يعمم بها محنكا. وللمرأة لفافتان، أو لفافة ونمط، وخرقة تشد بها ثدياها.
وأما التكفين والتحنيط، فيشمل حكمهما على أربعة أوجه: فرض وندب ومحظور ومكروه.
فالفرض ثلاثة أشياء: تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال، وفي الثوب الطاهر، وإمساس شئ من الكافور مساجده.
والمندوب ثمانية وعشرون شيئا: تكفينه في ثياب القطن الخالص وفي البياض منه، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد، وخياطة الكفن بغزله، و استعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام، أو أربعة مثاقيل إن لم يوجد، أو درهم مع الاختيار. ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل، أو السدر، أو الخلاف، أو شجر رطب مرتبا إذا وجد. واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به المواضع التي يخاف خروج شئ منها، وفرش الحبرة على موضع نظيف، ونثر شئ من الذريرة عليها، وفرش الإزار فوقه، ونثر شئ من الذريرة عليه، وفرش القميص فوق الإزار، وأن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتان، والإقرار بالأئمة ع بالتربة، أو بالإصبع إن لم توجد، وأن يذر شئ من الذريرة على القطن، ويوضع على فرجه، قبله ودبره، ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ. وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل، وشد حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا وثيقا، وإخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة، وكون الإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين، وتأزيره به، وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة، ومسحها بذلك،