الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
فصل: في الطهارة:
الطهارة ضربان: اختيارية وهي بالماء. وضرورية وهي بالثلج أو بالتراب أو بما يقوم مقامه عند فقده.
والاختيارية: وضوء وغسل. وكل واحد منهما مفروض ومسنون.
فالمفروض من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء، والثاني للطواف المفروض.
والمسنون أحد عشر: أحدها: للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها، والثاني:
تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه، والثالث: لأداء النوافل، والرابع: لقراءة القرآن، والخامس: لمس المصحف، والسادس: للسعي بين الصفا والمروة، والسابع: للطواف المسنون، والثامن: لدخول المسجد أو موضع شريف، والتاسع: للتأهب للصلاة متى شاء، والعاشر: للنوم عليه، والحادي عشر: للحائض فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها، وإذا توضأ نافلة ونوى رفعا للحدث، أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدى به كل صلاة.
والطهارة الضرورية بالثلج أو بالتراب وهو التيمم وهو ضربان: أحدهما يكون بدلا من الوضوء، والثاني يكون بدلا من الغسل المفروض إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء.
فصل: في بيان ما يقارن الوضوء:
الوضوء يشتمل على أمور واجبة ومندوبة.
فالواجبة: فعل وكيفية وترك.
فالفعل سبعة أشياء: النية، وغسل الوجه مرة واحدة. وغسل كل واحدة من اليدين، ومسح الرأس، ومسح كل واحدة من الرجلين كذلك.
والكيفية ثلاثة عشر شيئا: مقارنة النية لحال الوضوء، والاستمرار على حكمها، والابتداء في غسل الوجه من قصاص شعر الرأس، واستيعاب الوجه بالغسل، وحده من
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 393 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست