الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
وما يتعلق بزوجها فأربعة: لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول بها، ويحرم عليه وطؤها، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام، ويلزمه التعزير.
فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت. وإذا حاضت صائمة بطل صومها، فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء، بل يستحب، ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم.
فصل: في بيان أحكام المستحاضة:
الاستحاضة دم أصفر رقيق بارد تراه المرأة عقيب أيام الحيض أو أكثر أيام النفاس.
والمستحاضة مبتدئة وغير مبتدئة.
فالمبتدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم: أولها: أن يتميز لها بالصفة وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فيجب أن تعمل عليه، وحالة الاستمرار إذا مر عليها أقل أيام الحيض وهو ثلاثة أيام وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام، فإذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه دم حيض، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام وجب عليها أن تعمل عمل الحائض، فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة، فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحال فإن تميز لها بالصفة عملت عليها، وإن لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها، فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها، فإن لم يكن لها شئ من ذلك، تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض أو تركت الصلاة والصوم في
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست