الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
بدم استحاضة فهو حيض، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة، فإن انغمست فهو دم حيض، وإن تطوقت فهو دم عذرة. وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، والصفرة والكدرة في أيام الحيض أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض، وفي أيام الطهر طهر.
فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ولها أربعة أحوال: أحدها: أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام، والثاني: أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام، والثالث: أن تراه يوما أو يومين ثم ينقطع عنها ولا يعود، والرابع: أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام.
فالأول: يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأت فيها الدم ثم تغتسل، والثاني: كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا، والثالث: يكون دم فساد ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم، والرابع: يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين، وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد، جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها.
ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام: واجب وندب، وكلاهما فعل وترك.
فالفعل الواجب ثلاثة: احتشاء الموضع بالكرسف، والاستشفار، ومنع الزوج من الوطء.
والترك الواجب عشرة: الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والطواف، ودخول المساجد، ووضع شئ فيها، ومس كتابة المصحف، والأسماء المعظمة، وقراءة العزائم، وسجدة التلاوة.
والفعل المندوب إليه شيئان: الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها.
والترك المندوب أربعة: قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله، والخضاب.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست