الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
كتاب الصلاة للصلاة مقدمات لا تصح من دونها، وهي ستة عشر شيئا:
الطهارة، ومعرفة الوقت، والقبلة، وعدد الفرائض، وستر العورة، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب، أو المكان، وما يجوز السجود عليه، وتطهير البدن والثوب، وموضع السجود من النجاسة، ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه، أو له، ومعرفة ما يطهر، وكيفية التطهير. وأما الأذان والإقامة، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة.
فصل في بيان الطهارة:
للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها، فيجب بيان المقدمات، وما يترتب عليها ببيانها، وهي تنقسم قسمين: واجب وندب.
فالواجب ثلاثة أنواع: فعل وكيفية وترك.
فالفعل ثلاثة أشياء: الاستنجاء، والاستبراء، وغسل مخرج البول بالماء إذا وجد.
والكيفية أربعة: تنقية موضع النجو بالماء حتى تزول العين والأثر أو بالحجارة حتى تزول العين، والمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرات
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 393 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست