الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
والمختلف فيه ثلاثة: غسل مس الأموات، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا وقد احترق القرص كله، وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام.
والمندوب ثمانية وعشرون:
غسل يوم الجمعة، وروي: أنه سنة واجبة، وغسل ليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم، ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وعند زيارته عليه السلام، وعند زيارة الأئمة عليهم السلام، وغسل يوم المباهلة، ويوم الغدير، ويوم المولد، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.
فأما الجنابة: فهي بإنزال الماء الذي منه الولد وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن، وإن وجد شهوة من غير دفق وكان مريضا فكذلك، وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق. وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر ويجب الغسل عليهما معا.
وإذا أجنب الانسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء: قراءة العزائم، ودخول المساجد - إلا عابر سبيل - إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع شئ فيها، ومس كتابة المصحف، ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته ع، والتوضؤ للجنابة.
وكره له سبعة أشياء: الأكل، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، ومس المصحف ما عدا الكتابة، وقراءة ما عدا العزائم فوق سبعين آية، والارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا.
فأما الغسل ففيه الفرض، والندب. فالفرض مقدم عليه ومقارن له فالمقدم ثلاثة أشياء: الاستبراء، وكيفيته: وهي أن يستبرئ بالبول - إن كان رجلا - فإن لم يتأت له اجتهد، وإزالة المني عن رأس الإحليل وعن جميع جسده إن أصابه.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست