الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
والقروح الدامية. والثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا في موضع واحد أو في مواضع متفرقة وهو الكثير، ويستحب إزالة ما نقص عن ذلك وهو القليل.
وغير الدم ضربان: إما يجب إزالة قليله وكثيره، أو يستحب. فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضرب: أحدها: يجب غسل ما مسه إن كانا رطبين أو كان أحدهما رطبا، والثاني: يجب رش الموضع الذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا، والثالث: يجب مسحه بالتراب إن مسه البدن يابسين، والرابع: يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال.
فالأول والثاني والثالث تسعة أشياء: الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر والناصب فإنه يجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا ورشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.
والرابع أحد وعشرون شيئا: بول الآدمي، وغائطه، والمني من جميع الحيوانات، وبول ما لا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات، وروثه، وذرقه، وذرق الدجاج، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع، ولعاب الكافر، والناصب، والكلب، والخنزير، والمسوخ، وجسد الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل، وكل قطعة منه، وكل ما أبين من الحي، وجسد الميت من غير الآدمي - إلا ما ليس له نفس سائلة، سوى الوزع، والعقرب -، وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين، ولبن الصبية.
والنجاسة مرئية وغير مرئية. فالمرئية يجب إزالتها ولو كانت مقدار رأس إبرة، وغير المرئية إذا علم أو غلب على الظن فكذلك.
وما تستحب إزالته فاثنا عشر شيئا وهي: بول الدابة، والبغال، والحمير - وروي وجوب ذلك -، وأرواثها، وذرق غير الجلال من الدجاج على رواية، وبول ما يؤكل لحمه، وعرق الجنب من غير حرام، وعرق الحائض، والمذي، والوذي وطين الطريق بعد ثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه. والقئ ما لم يأكل شيئا نجسا، وبول الصبي قبل أن يطعم. وإنما يجب صب الماء على بول الصبي، وغسله مستحب.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 423 424 ... » »»
الفهرست