الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
والمقارن ضربان: فعل وكيفية.
فالفعل: النية وغسل جميع البدن.
والكيفية أربعة أشياء: مقارنة النية لحال الغسل، واستدامة حكمها إلى عند الفراع، وإيصال الماء إلى جميع أصول الشعر، والترتيب: وهو أن يبدأ بغسل الرأس ثم بالميامن ثم بالمياسر، وإن أفاض الماء بعد الفراع على جميع البدن كان أفضل.
والندب خمسة أشياء: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والغسل بصاع من الماء فما زاد، والدعاء عند الغسل.
والكافر إذا أسلم، وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة. والمخالف إذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة، وإن لم يقمها أعاد، وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن الجميع، ولم يكف عنه غيره.
وسائر الأغسال، لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه، أو تأخيره عنه، وينوي في الغسل والوضوء معا رفعا للحدث، أو استباحة للصلاة، إن كان الغسل واجبا سوى غسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام، وإن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به.
وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه: أغتسل من الجنابة فرضا، قربة إلى الله تعالى.
فصل: في بيان أحكام الحيض:
الحيض: هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، ويتعلق به أحكام من بلوع المرأة وانقضاء العدة وغير ذلك. ولا تحيض امرأة لها دون تسع سنين ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية وعلى خمسين سنة من غيرهما.
وللحائض ثلاثة أحوال: إما ترى الدم قليلا، وهو ثلاثة أيام متواليات، وروي مقدار ثلاثة أيام من عشرة. أو كثيرا، وهو عشرة أيام. أو متوسطا، وهو ما بين الثلاثة والعشرة.
فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال: إما عرفته يقينا أنه دم حيض أو غيره أو اشتبه عليها. فإن عرفت يقينا عملت عليه، وإن اشتبه عليها
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست