الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٧٨
الأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر، ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء.
الرابع: الصلاة عليه: وتجب على من بلغ ستا ممن له حكم الاسلام.
وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي والنية وتكبيرات خمس يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ويصلى على النبي وآله عقيب الثانية ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة وللميت عقيب الرابعة وفي المستضعفين بدعائه والطفل لأبويه والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيها الطهارة ولا التسليم، ويستحب إعلام المؤمنين به ومشى المشيع خلفه أو إلى جانبيه والتربيع والدعاء والطهارة ولو متيمما مع خوف الفوت والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى، ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو على القبر ويصلى على من لم يصل عليه يوما وليلة أو دائما، ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها ثم استأنف عليها، والحديث يدل على احتساب ما بقي من التكبيرات لهما ثم يأتي بالباقي للثانية وقد حققناه في الذكرى.
الخامس: دفنه: والواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن، ويستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه والمرأة عرضا ونزول الأجنبي إلا فيها وحل عقد الأكفان ووضع خده على التراب وجعل تربة معه وتلقينه والدعاء له والخروج من الرجلين والإهالة بظهور الأكف مسترجعين ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا والفاضل على وسطه ووضع اليد عليه مترحما وتلقين الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده وكل أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها.
الفصل الثالث: في التيمم:
وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من
(٦٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 671 673 674 675 676 677 678 679 » »»
الفهرست