الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٠٧
كتاب الطهارة باب المياه:
قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماءا طهورا.
ولا تجوز إزالة النجاسة ورفع الحدث إلا بالماء المطلق، فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه، فإن سلبه اسم الماء لم يجز رفع الحدث وإزالة النجاسة به وإن لم يسلبه جاز ذلك فيه.
وإن وقعت فيه نجاسة وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا ومبلغه ألف ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان ثلاثة أشبار ونصفا طولا في عرض وفي عمق - لم ينجسه، إلا أن يغلب على لونه أو طعمه أو رائحته، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب أو من قبل نفسه، فإن زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر لأنهما ساتران لا مزيلان، وإن كان دون كر نجس بكل حال ويطهر بأن يتمم كرا.
ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فإن فرقا بعد فعلى الطهارة إلا أن تكون النجاسة عينا قائمة.
أحكام البئر: وإن كان الماء في بئر نجس بما يرد عليها منها. وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدره الشرع وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل ألا يستعمل لأنه نجس فإذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا.
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست