الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٠٤
وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة. ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة.
التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
العاشر: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنار ما أحالته، وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة، وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية. وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة، ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى، ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا. ويغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر. ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست