الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٩٩
ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل، ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب. ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.
الثالث: في الكفن: والواجب منه: مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال، ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثني عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره، ويكون الكفن قطنا وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله. ويجعل بين أليتيه قطنا، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره، وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا، ويجعل معه جريدتان، إحديهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل، وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر.
ويكره بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد.
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والذريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور. وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
الرابع: الدفن: والفرض فيه مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه، ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة إكراما للولد.
وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة. ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدامه إن كانت امرأة، وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا. ويحل عقد
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست