الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
أيام ولا حد لأكثره.
وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم. ولا طواف ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء وقضاء الصوم دون الصلاة وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم. وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب، وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها، ويكره لها الخضاب وقراءة ما عدا العزائم وحمل المصحف ولمس هامشه والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ووطؤها قبل الغسل. وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء، وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
والثالث: غسل الاستحاضة:
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان: للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان. وكذا يلزم من به السلس والبطن.
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست