الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٩٦
وأما أحكامه:
فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه، ووضع شئ فيها على الأظهر.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف وحمله، والنوم ما لم يتوضأ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب. ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد، ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء، ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ.
الثاني: غسل الحيض: والنظر فيه وفي أحكامه: وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع، فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة، ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر، وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع. وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض. وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها.
فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد، ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.
وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم، وفي المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض، وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم، وأقل الطهر عشرة
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست