الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
الرابع: غسل النفاس:
ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما.
ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها، ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض، وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
الخامس: غسل الأموات:
والنظر في أمور أربعة:
الأول: الاحتضار: والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. والمسنون: نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن ويسرج عنده إن مات ليلا ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام. ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.
الثاني: الغسل: وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح، وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه. ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم.
وسننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض، ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست