الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٥
تقدمها تعبد شرعي وغسل المخرج بالماء ومسمى مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام إما ثلاثة أو واحد مقرن بحسب غلبة الظن بالنقاء ولا يكون الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد وإلا متى حصل.
وجب الاستنجاء بالماء ولو جمع بينهما كان أتم فضلا.
ومسنونة وهي تقديم رجله اليسرى دخولا متعوذا واليمنى خروجا داعيا مغطا الرأس وتجنب استقبال الشمس والقمر والأفنية والشطوط والشوارع ومساقط الثمر ومواضع اللعن وأفياء النزال ومساكن الحيوان وتلقي الريح بالبول والأرض الصلبة مع الإمساك عن الأكل والشرب والسواك والحديث إلا الدعاء عند الاستنجاء والذكر سرا.
ويقارنه ما فروضه النية وهي القصد إليه لرفع حكم الحدث واستباحة ما يستباح به من صلاة أو غيرها إما لوجوبه أو لوجهه إن كان المتوضئ عارفا بوجه الوجوب أو بكونه مندوبا إذا لم يكن واجبا طاعة لله وقربة إليه مع مقارنة آخر جزء منها واستصحابها حكما إلى آخره وهذا حكم كل نية من نيات العبادات تعين العبادة وكونها إما واجبة أو مندوبة، أداء أو قضاء إن كانت مما يحتملها على الوجه المعتبر من الطاعة والقربة مع مقارنتها واستدامة حكمها وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن مرة.
وغسل اليد اليمنى وبعدها اليسرى مرة مرة من المرافق إلى أطراف الأصابع. والمسح من مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسمه أقله إصبع واحدة ببقية النداوة لا بماء مستأنف ومسح ظاهر القدمين كذلك من رؤوس أصابعهما إلى موضع معقد الشراك أقله بإصبعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز وترتيبه على الوجه المذكور. فلو قدم وأخر فيه بطل. وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل الفراع منه فأما إن كان شكه بعد استيفاء جملته والقيام عنه فلا عبرة به ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها وبالعكس من ذلك يجب تجديدها. وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما. وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح.
وأما سننه: غسل كفيه من نوم أو بول مرة، ومن غائط مرتين والمضمضة والاستنشاق كل منهما بكف
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست