الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤
وأكثر أيامه هي أقل أيام الطهر بين الحيضتين ولا حد لأكثره فتعتبر المبتدئة بين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بها وتعمل على أن ما تراه منه فيها ليس حيضا سواء استمر بها أو لا، أكثر أيامه أو أقلها. ومتى تميز لها عملت على التميز إلى أن تستمر عادتها به فتعمل عليها ومتى تعذر عملت على المروي. إما أن تترك الصلاة كما لزم الحائض في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الثاني عشرة أو في كل شهر سبعة أيام إلى حيث يتميز لها أو يستقر لها عادة والاستحاضة المخصوصة وهي ما تراه من الدم في أيام طهرها من الحيض فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغير حشوها وتجديد الوضوء لكل صلاة وثلاثة أغسال للفجر غسل وللظهر والعصر مثله وكذا للمغرب والعشاء الآخر.
وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسل واحد للفجر مع تجديد وضوئها وتغير الحشو كما ذكرناه. ومتى ما فعلت يجب عليها من ذلك كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.
والنفاس: هو ما يحصل الدم عند الولادة وحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لا حد له وكل ما يحرم على الجنب من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي لا عابر سبيل وعبورهما مطلقا أو اللبث فيها أو وضع شئ فيها يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز ما يلزمها والنفساء وكل ما يكره له من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها. بل الصوم ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد فيحرم وطؤها فيها ويلزم فيه كفارة.
ومس الميت من البشر، قبل غسله. كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم فيه الوضوء والغسل جميعا.
فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة وهي السترة عند الخلوة للحاجة وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين وعند المجامعة أيضا والاستبراء بنتر مخرج البول ثلاثا وخرطة كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة والغسل إن
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست