الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٣
في التكليف الشرعي من كتاب إشارة السبق وإذا تقدم الكلام في أركان التكليف العقلي فسنشير إلى أركان التكليف الشرعي وهو خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد.
فأما ركن الصلاة فمن شرط صحة أدائها الاسلام والبلوع وكمال العقل وهما شرطا وجوبهما أيضا ولها مع ذلك شروط وهي مقدماتها وهي فرض وسنة على وجه فالفرض منها الطهارة وستر العورة والوقت والقبلة وعدد الركعات ومكان الصلاة وموضع السجود بالجبهة.
أما الطهارة فهي إما من حدث أو من نجس والأولى إما صغرى أو كبرى وكلاهما إما اختيارية أو اضطرارية. فالطهارة من الحدث الأصغر اختيارا هي الوضوء والموجب له خاصة إما البول أو الغائط أو الريح أو النوم الغالب أو ما به يرتفع التحصيل من سكر أو جنون أو إغماء أو الاستحاضة القليلة للنساء. ومن الحدث الأكبر اختيارا أيضا هي الغسل والموجب له خاصة أي وحدة الجنابة وهي إما خروج الماء الدافق على أي حال كان، من نوم أو يقظة أو شهوة أو غيرها. وإما التقاء الختانين قبلا كان أحدهما أو دبرا. ويوجب الطهارتين معا الحيض وهو ما يحدث بالنساء من خروج الدم ابتداء إلى حيث يتميز لهن بصفته المخصوصة أو بعادة مألوفة وأكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة متوالية. وما بين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة. فإن نقص عما هو أقله أو زاد على ما هو أكثره، لم يك حيضا.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست