الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
الموضع وغسلت ودفنت، فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج منها أدخلت القابلة أو غيرها من الرجال يده في فرجها فقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة وغسل وكفن ودفن.
ولا يقص شئ من شعر الميت ولا من أظفاره ولا يسرح رأسه ولا لحيته فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه، وإذا خرج من الميت شئ من النجاسة عند الفراع من تغسيله غسل منه ولا يجب عليه إعادة الغسل، فإن أصاب ذلك كفنه فالصحيح أنه يغسل منه ولا يقرض ما لم يوضع في القبر، فإن وضع في القبر وأصابته النجاسة قرض الموضع من الكفن بالمقراض ولا يغسل.
وقال بعض أصحابنا: يقرض بالمقراض، ولم يفصل ما فصلنا بل أطلق ذلك إطلاقا وما اخترناه مذهب الشيخ الصدوق علي بن بابويه في رسالته.
وإذا لم يوجد لغسله كافور وسدر فلا بأس أن يغسل ثلاث الغسلات بالماء القراح، وإن وجد الكافور والسدر فلا بد منه فإن ذلك واجب لا مستحب جعله على أصح الأقوال، وإن كان بعض أصحابنا وهو سلار لا يوجب الثلاث الغسلات بل غسلة واحدة ولا يوجب الكافور ولا السدر في الغسلتين الأوليين.
وإذا مات الانسان في البحر في مركب، ولم يقدر على الأرض لدفنه غسل وحنط وكفن وصلى عليه ثم يثقل بشئ ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، وهذا هو الأظهر من الأقوال، وقال بعض أصحابنا: يترك في خابية ويشد رأسها ويرمى في البحر، ورد بذلك بعض الروايات واختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف.
ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار لأن ذلك بدعة، ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه ليدفن في بلد غيره إلا إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمة فإن ذلك مستحب ما لم يخف عليه الحوادث والانفجار، فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله ولا نبشه ونقله من موضعه سواء نقل إلى مشهد أو إلى غيره بل ذلك بدعة في شريعة الاسلام.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف مسألة: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى بثوب، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا كان امرأة غطي وإن كان رجلا لم يغط.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست