الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
ويتبعون به سنة ثابتة عن النبي ص فيما صنعه بأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليلة ورود الخبر بشهادته رحمه الله فاشتغلوا عن صلاح شؤونهم بالمصاب به عليه السلام.
البكاء ليس به بأس وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح بالباطل فإنه محرم إجماعا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة. قال محمد بن إدريس رحمه الله: لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك، ولا وضعه في كتابه وإنما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم، وأي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه؟ وقال شيخنا أيضا في مبسوطه:
يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال. قال محمد بن إدريس: لم يذهب إلى هذا سواه رحمه الله، والذي تقتضيه أصول مذهبنا، أنه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما، لأن ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك فيجب إطراحه لئلا يكون الفاعل له مبدعا لأنه اعتقاد جهل.
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية:
الدم على ضربين: نجس وطاهر قليله وكثيره. فالطاهر على مذهب أهل البيت بغير خلاف بينهم دم السمك والبراغيث و البق وما أشبه ذلك مما ليس بمسفوح، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش غسل فإن لم يتفاحش لا بأس به، وقال: يغسل دم السمك والذباب، وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة.
قال محمد بن إدريس: وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أن النجاسة على ضربين: دم وغير دم، فعمم ولم يخص وهذا تسامح وتساهل في التصنيف على أن العموم قد يخص بالأدلة
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست