الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
أن لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ويجلس فيه فضلا عن مروره وجوازه ودخوله إليه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك وأدى إلى تناقض الأدلة، وأيضا فإن الماء المستعمل في الطهارة على ضربين: ماء استعمل في الصغرى والآخر في الكبرى. فأما المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا أنه طاهر مطهر، والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند محققي أصحابنا أنه أيضا طاهر مطهر. ومن خالف فيه من أصحابنا قال: هو طاهر يزيل به النجاسات العينيات ولا يرفع به الحكميات فقد اتفقوا جميعا على أنه طاهر. ومن جملة الأغسال والطهارات الكبار غسل من غسل ميتا فلو نجس ما يلاقيه من المائعات لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وإزالة حدثه طاهرا بالاتفاق والإجماع اللذين أشرنا إليهما.
والأفضل أن لا يكفنه إلا بعد أن يغتسل، فإن لم يفعل توضأ ثم كفنه فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة ويترك عليها شيئا من القطن وينثر عليها شيئا من الذريرة ويشد بها فخذيه ويضمهما ضما شديدا ويحشو القطن على حلقة الدبر.
وبعض أصحابنا يقول في كتاب له: ويحشو القطن في دبره، والأول أظهر لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه الأحياء.
ويستوثق من الخرقة ثم يؤزره ويلبسه القميص وفوق القميص الإزار وفوق الإزار الحبرة، ويترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدتا ومن الشجر الرطب، وكتب عليهما ما كتب على الأكفان، ويضع إحديهما من ترقوته اليمنى ويلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار، ويضع الكافور على مساجده: جبهته ويديه وعيني ركبتيه وطرف أصابع الرجلين، فإن فضل منه شئ تركه على صدره. ولا يجعل في عينه ولا في سمعه ولا في فيه ولا في أنفه شيئا من الكافور والقطن إلا أن يخاف خروج شئ من ذلك فيجعل عليه شيئا من القطن.
ويكره قطع الكفن بالحديد ويكره أيضا بل الخيط لخياطته بالريق، ثم يحمل إلى المصلى فيصلى عليه على ما نذكره في كتاب الصلاة.
وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة خلفها ويجوز بين جنبيها ويكره أن يتقدمها مع الاختيار، فإذا صلى عليه حمل إلى قبره فيترك عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدام القبر
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست