الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
مما يلي القبلة إن كان امرأة، وينزل إلى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة إن شاء شفعا وإن شاء وترا، ويؤخذ الميت من عند رجل القبر والمرأة من قدامه فيسل سلا في ثلاث دفعات ولا يفاجأ به القبر دفعة واحدة، ويوضع في لحده وهو أفضل من الشق ويحل عقد كفنه، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ع، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي: تكون التربة في لحده مقابلة وجهه. وقال في اقتصاده: تكون في وجهه. وقال الشيخ المفيد: تكون التربة تحت خده، وهو الذي يقوى عندي.
ويضع خده على التراب ثم يشرج اللبن عليه، ويخرج من عند رجل القبر. ويكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أو خف، ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ولا يعلى أكثر من ذلك ويربع. ويكره أن يطرح فيه من غير ترابه، ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب ويترحم عليه، فإذا فرع من تسوية القبر نضح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ بالرأس، فإذا فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر ويترحم عليه من حضره وينصرف ويتأخر الولي أو من يأمره الولي، ويستقبل القبلة ويجعل القبر أمامه وينادي بأعلى صوته معيدا للتلقين الأول، فإنه على ما روي يكفي عن مسألة القبر إن شاء الله.
وذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى رحمهما الله: إلى أن الملقن هاهنا يستدبر القبلة ويستقبل وجه الميت ويلقنه.
ويكره أن يسخن الماء لغسل الأموات إلا أن يدعو إلى ذلك حاجة، ويكره أن يصب الماء الذي يغسل به الميت في الكنيف بل المستحب اتخاذ حفيرة ليدخل الماء إليها، ويكره أن يركب الميت في حال غسله بل يكون الغاسل على جانبه الأيمن ولا يقعده ولا يغمز بطنه.
ويستحب لمن شيع جنازة المؤمن أن يربع جنازته بأن يحملها من أربع جوانبه يبدأ بمقدم السرير الأيمن يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى، وفي بعض الكتب ولا يقدحه بالقبر دفعة واحدة، والقدح الأخذ بالشدة.
والموتى المأمور بغسلهم على ثلاثة أضرب: فضرب منهم لا يجب غسله لا قبل الموت
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست