الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٢٦
الحمل واحدا، وعندنا بلا خلاف بيننا أن النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب ولادتها الولد، وقد رأت عقيب ولادتها الأول خمسة أيام فحكمنا بأنها نفاس لتناول الاسم لها، فإذا وضعت الثاني ورأت عقيبه الدم فقد رأت الدم عقيب ولادتها الولد الأخير فينبغي أن يتناوله الاسم فيجب أن تستوفى أقصى مدة النفاس من يوم وضعها الولد الأخير لتناول الاسم له فليلحظ ذلك ويحقق فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقق القول في ذلك ويقف على مسطور لبعض المصنفين ولا يتبينه ولا يحققه ويجنح عنه ويخطأ. فالله نسأل التوفيق والتسديد في المقال والفعال باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك في آداب المرض والعيادة وتلقين المحتضرين وما يتصل بذلك:
الأولى بالمريض والأفضل له أن يكتم مرضه ولا يشكوه. وقد روي في حد الشكاية للمرض عن الصادق عليه السلام: أن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق، وليس هذا شكاية إنما الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد وأصابني ما لم يصب أحدا.
وفي العيادة فضل كبير وثواب جزيل والرواية بذلك متظاهرة، ويستحب للمريض أن يأذن للعائدين حتى يدخلوا عليه فربما كانت لأحدهم دعوة مستجابة، ولا عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت جعلت غبا يوما فيوما ثم يغب يومين، فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله. ولا عيادة في وجع العين، ومن السنة تخفيف العيادة وتعجيل القيام إلا أن يكون المريض يحب الإطالة عنده. ولا يعاد أهل الذمة ولا تشهد جنائزهم، وقد روي: أنه ليس على النساء عيادة المريض. ويلقن المحتضر الشهادتين وكلمات الفرج، وقد يأتي ذكرها فإن عسر عليه النزع نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصلاة فيه، ويستحب أن يوجه إلى القبلة بأن يجعل باطن قدميه إليها بحيث لو جلس كان مستقبلا إليها فإذا قضى نحبه - والنحب المدة والوقت يقال: قضى فلان
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست