الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
قاطع للعذر مزيل للريب والإنسان المصلي قاطع متيقن لبراءة ذمته بصلاته التي صلاها في ذلك الثوب وهو مجوز أن تكون هذه الجنابة من نومه فيه هذه الليلة ومجوز أنها من ليال قبلها، والصلوات التي صلاهن متيقنات وقد وقعن شرعيات فلا يترك المتيقن للمشكوك فيه بل يجب عليه إعادة صلاته التي انتبه وصلاها فحسب.
وفي الأخبار ما يدل على ذلك قد أورده المذكور في استبصاره: عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته وما قال يعيد صلاته من آخر غسل اغتسل. وقالوا عليهم السلام: اسكتوا عما سكت الله عنه، ولم يورد المذكور رحمه الله بإعادة الصلاة إلا هذا الخبر فحسب، ثم قد علمنا بمتضمنه إذا أحسنا الظن برواية وعملنا بأخبار الآحاد، فكيف والراوي له فطحي المذهب غير معتقد للحق بل معاند له كافر؟ مع أن الأخبار وإن كانت رواتها عدولا فمذهب أصحابنا لا يجوز العمل بها ولا يسوغه بل معلوم من مذهبهم ترك العمل بها لأن العمل تابع للعلم وأخبار الآحاد لا تثمر علما ولا عملا، وهذا يكاد يعلم من مذهبنا ضرورة على ما أصلناه وحكيناه عن السيد المرتضى رضي الله عنه في خطبة كتابنا هذا، ثم إن السيد المرتضى قد ذكر المسألة في مسائل خلافه على ما أوردناه ولم يتعرض لإعادة الصلاة جملة، ثم إن الشيخ أبا جعفر الطوسي رحمه الله قال ذلك على سبيل الاحتياط، هذا دليله في المسألة وما أورد دليلا غيره ولا متمسكا سواه ولا ادعى إجماعا ولا أخبارا، ثم يمكن أن يعمل بما ذهب إليه رحمه الله على بعض الوجوه، وهو إذا لبس ثوبا جديدا ونام فيه ليلة ثم نزعه ولبس ثوبا غيره ونام فيه ليالي ثم بعد ذلك وجد المني في ذلك الثوب الأول المنزوع فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الصلاة من وقت نزعه الأول إلى وقت وجوده فيه إذا لم يكن قد اغتسل بعد نزعه وكان قد اغتسل قبل لبسه الأول بلحظة فيجب عليه في هذه الصورة إعادة الصلاة التي وقعت بين الغسلين فقد عملنا بقوله على ما ترى على بعض الوجوه.
ونية الغسل لا بد منها وكذلك كل طهارة وضوءا كانت أو تيمما، فأما وقت النية فالمستحب أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين ويتعين فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة، وغيره من الأغسال لا يجزئ ما تقدم على ذلك ولا يلزم استدامتها
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست