الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
وحققناه من قبل، وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء.
فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج - الذي حققناه وبيناه - وأنزل وجب عليه الغسل وإن لم ينزل فليس عليه الغسل وكذلك المرأة.
وذكر بعض أصحابنا في كتاب له فقال: فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل ولا يجب عليها ذلك، فإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل، فإن أراد بقوله:
" الفرج " القبل فحسب فغير مسلم، وإن أراد " بالفرج " القبل والدبر معا وأراد بجماعه فيما دونهما فصحيح قوله على ما بيناه وأوضحناه، فكلامه محتمل فلا نظن بمصنف الكتاب إلا ما قام عليه الدليل دون ما لم يقم عليه إذا كان الكلام محتملا مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطه وجوابات الحائريات.
ومتى انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام ولم يكن ذلك الثوب والفراش يشاركه فيه غيره وينام فيه سواه، وجب عليه الغسل سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك أو لم يقم، فأما إن شاركه في لبسه والنوم فيه مشارك ممن يحتلم فلا يجب عليه الاغتسال، سواء قام من موضعه ثم رآه أو لم يقم.
وذكر بعض أصحابنا في كتاب له: أنه إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل. فاعتبر المشاركة بعد القيام من موضعه ولم يعتبرها قبل القيام من موضعه، والصحيح ما اخترناه، وإلى هذا ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه في مسائل خلافه فقال:
عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه لتجويزه أن يكون من غيره، فإن وجد فيما لا يستعمله سواه ولا يجوز فيما وجده من غيره فيلزمه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام. وقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي:
يغتسل وإن لم يذكر الاحتلام. وقال ابن حي: إن وجده حين استيقظ اغتسل، وإن وجده بعد ما يقوم ويمشي فلا غسل عليه. وقال الشافعي: أحب له أن يغتسل، هكذا حكى الطحاوي عنه في الاختلاف والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكيناه من مذهبنا من القسمة،
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست