الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
سبيل، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه وعلى آله السلام فإنه لا يدخلهما على حال، فإن كان نائما في أحدهما واحتلم وأراد الخروج فإنه يجب عليه أن يتيمم من موضعه ثم يخرج، وليس عليه ذلك في غيرهما من المساجد.
وجملة الأمر وعقد الباب أنه يحرم عليه ستة أشياء: قراءة العزائم من القرآن ومس كتابة القرآن ومس كتابة أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه وأئمته ع والجلوس في المساجد ووضع شئ فيها. ولا بأس بأخذ ما يكون له فيها محلل له ذلك جائز سائغ. والجواز في مسجدين: المسجد الحرام ومسجد النبي ع محرم وله أن يقرأ جميع القرآن سوى ما استثنيناه من الأربع السور من غير استثناء لسواهن على الصحيح من المذهب والأقوال.
وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرمه مثل الأربع السور، والأظهر الأول لقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وحرمنا ما حرمناه بالإجماع وبقي الباقي داخلا تحت قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.
ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب، فإن أرادهما فليتمضمض أولا ليستنشق. ويكره له أن ينام قبل الاغتسال فإن أراد ذلك توضأ ونام إلى وقت الاغتسال، فإذا أراد الجنب الاغتسال من الجنابة فمن السنن والآداب أن يجتهد المغتسل في البول إن كان رجلا ليخرج بقية المني إن كانت، فإن لم يتيسر من البول فلينتر قضيبه من أصله على رأسه نترا يستخرج شيئا إن كان بقي فيه، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ثم غسل فرجه وما يليه ويزيل ما لعله يبقى من النجاسة عليه، ثم ليتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا.
وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الاستبراء بالبول أو الاجتهاد واجب على الرجال، وبعضهم فيذهب إلى أنه مندوب شديد الندبية وهو الأصح لأن الأصل براءة الذمة ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل قاطع وقد بينا أن الاجماع غير منعقد على ذلك فيحتاج مثبته إلى دليل غير الاجماع ولا دليل على ذلك. فأما باقي ما ذكرناه فآداب وسنن بغير خلاف.
ويجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى جميع بشرته وأعضائه حتى لا يبقى شئ من جسده لا يوصل الماء إليه ويجتهد فيما ذكرناه غاية الاجتهاد. والترتيب واجب فيه وهو أن
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست