لم يجب عليه إعادة الصلاة ولا إعادة التطهر سواء كان الوقت باقيا أو خارجا على الصحيح من المذهب والأقوال واستمرار النظر والاعتبار، بل يجب عليه غسل الثوب فحسب وغسل ما أصابه من بدنه عن ذلك الماء فحسب، لأن الإعادة تحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي، وكذلك القضاء فرض ثان يحتاج في ثبوته إلى دليل ثان وليس في الشرع ما يدل على ذلك فلا يجوز إثبات ما لا دلالة عليه، وأيضا فقد توضأ وضوءا شرعيا مأمورا به وصلى صلاة مأمورا بها، وأيضا فلا يخلو: إما أن رفع بطهارته الحدث أو لم يرفعه، فإن كان رفعه فلا يجب عليه إعادة الصلاة ولا الطهور، وإن كان لم يرفع الحدث فيجب عليه إعادة الصلاة سواء تقضي الوقت أو كان باقيا لأن من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بغير خلاف، متعمدا كان أو ناسيا تقضي الوقت أو لم يتقض بلا خلاف.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: يجب عليه إعادة الصلاة وهو الذي يقوى عندي في نفسي وأفتى به وأعمل عليه لأنه يتيقن معه براءة الذمة مما وجب عليها، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع كتبه ومعه بذلك أخبار أعتمد عليها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته:
اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة، إلا أن أبا جعفر الطوسي رحمه الله رجع عن هذا القول وعن هذه الرواية في استبصاره ونقده الأخبار وتوسطه بينها والجمع بين الصحيح والفاسد فإن قلده مقلد فقد رجع الشيخ عنها، وقال رحمه الله في نهايته: فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن ويخبز لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز لأن النار قد طهرته، والصحيح عندي خلاف ذلك لأن النار لا تطهر الخبز إلا إذا أحالته وصيرته رمادا، لأن ما تطهره النار معلوم مضبوط وليس في جملة ذلك الخبز، وقد رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من نهايته، في باب الأطعمة المحظورة والمباحة، فإنه قال: وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ثم عجن به وخبز منه، لم يجز أكل ذلك الخبز وقد رويت رخصة في جواز أكله وذكر أن النار طهرته والأحوط ما قدمناه، وهذا يدل على أنه ما جعله في باب المياه على جهة الفتيا بل أورده على طريق الرواية، والإيراد دون العمل والاعتقاد.
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى، فإن لم يكن له مادة