الثامن: هل يحبس لو كان مريضا؟
لقد أفتى بعض المعاصرين منا بعدم جواز حبس المديون إذ كان مريضا - لو أضر الحبس به -، أو كان أجيرا للغير (1) أما العامة: فالتفصيل في الأجير للغير بين أن لا يمكنه العمل في الحبس وغيره (2) وبعضهم فصل بين وجود من يخدمه في الحبس وعدمه (3) والظاهر أن فتاوى فقهائنا خاصة بمورد المديون - المريض أو الأجير - فيما لو أضره الحبس، دون سائر موارد الحبس، من حبس الممسك على القتل، أو المرتد الملي، أو المرأة المرتدة، أو الآمر بالقتل. كما أن استدلالهم على عدم جواز الحبس مستند إلى قاعدة الضرر والحرج، وفيه كلام، لأن في عدم حبسه أيضا ضرر على الغريم. (4) التاسع: نفقة المسجون.
مقتضى كثير من النصوص هو أن نفقة المسجون من بيت المال ولكن موردها: السارق في الثالثة، فعن الصادق (عليه السلام): ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. (5) وفي روايات أخرى: ان نفقة المخلدين في السجن على بيت المال ولكن مع حصرهم بثلاثة: الممسك على الموت، والمرتدة، والسارق، فعن الصادق (عليه السلام): من خلد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن الا ثلاثة:
الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد الا ان تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل. (6) وفي روايات أخرى: ان بيت المال يتحمل نفقة كل المخلدين في الحبس، ولكن بالنسبة إلى اطعامهم فقط، فعن علي (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين. (7)