تصرح بعضها على ان وقت الفضيلة للظهر إذا ازداد الظل - الحادث بعد الزوال - مثل الشاخص وللعصر إلى المثلين، وبعضها إذا ازداد ذراعا وللعصر ذراعين، وبعضها إذا ازداد قدما وللعصر قدمين، وبعضها تصرح بأن كل صلاة - من الظهرين - بين يديها نافلة، فإذا فرغ الإنسان من نافلته طالت أم قصرت فليصل الفريضة بعدها، فقال في الجمع بين الأحاديث ما معناه: أنه يمكن حمل مجموع هذه الظواهر والتصريحات في هذه الأخبار - بعد ثبوت صحتها جميعا - على أن غاية الوقت المفضل المثل للظهر والمثلان للعصر، وأفضل منه القدم والقدمان، وأفضل منه ما قبل ذلك أي بمجرد ما زالت الشمس يصلي النافلة ثم يصلي الظهر، ثم يصلي النافلة للعصر ثم يصلي العصر، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء (1)، ويعلل مواظبة النبي (ص) غالبا على الصلاة بعد الذراع والذراعين كما في كثير من النصوص، أو المثل والمثلين كما في نصوص غيرها، وانتظاره إلى أحد الوقتين المذكورين بأنه يمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم، أو لا يتيسر لهم - أجمع - فعلها في أول الوقت. وذلك لأن نوافل الظهر ثمان ركعات قبل الظهر، ونافلة العصر ثمان ركعات قبل العصر، فيكون مجموع الفريضتين مع نوافلهما أربعا وعشرين ركعة، فلو التزم النبي (ص) بأن يصليها كلها في أول الوقت بعد
(٢٦٤)