الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٥٣
لا مانع من الجمع بين الصلاتين لحاجة أو لغير حاجة بعد أن اتضح لنا نقض الشبهة حول الجمع بين الصلاتين وبطلانها، رأينا أن من تحرر من تلك الشبهة وردها بأجمعها وأبطلها من أهل السنة - وهم كثيرون قديما وحديثا - رأيناهم مع ذلك كله قيدوا الجمع بين الصلاتين بوقت الحاجة فقط، وبعدم اتخاذه عادة، هذا مع العلم أن القيد بالحاجة وبعدم اتخاذه عادة قيد مردود بحكم آيات المواقيت، وأحاديثه، وبحكم أحاديث الجمع المطلقة باعترافهم، وما فيها من التعليل بالتوسعة وعدم الحرج، والرخصة للأمة، كما أن هذا القيد لا دليل لهم عليه أصلا، ولا سيما أنهم وغيرهم من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد رووا أحاديث كثيرة تدل على رجحان الأخذ بالرخص، وأن الأخذ بها محبوب إلى الله، بل وان من تركها يأثم إذ يكون بتركها مخالفا لما شرعه الله لعباده، وجعله سنة لنبيه، وتسهيلا وتخفيفا على أمته. وإليك بعض تلك الأحاديث:
أحاديث الأخذ بالرخص والاستدلال بها:
1 - روى احمد بن حنبل في (مسنده) بسنده عن ابن عمر قال: " قال رسول الله (ص): إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " (1) ونقله عن احمد، الشوكاني في (نيل الأوطار) ج 3 / 204، وعلق عليه بقوله: الحديث المروي عن ابن عمر رجاله رجال الصحيح.. إلى أن
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»