الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٦٠
ثانيا - الأخبار التي تبين أن الأوقات المقدرة والمعينة لكل صلاة - طالت تلك الأوقات أم قصرت - إنها قدرت لمن يصلي النافلة مع الفريضة، وأن الغرض من ذلك التقدير سقوط النافلة إذا خرج الوقت المفضل للصلاة الواجبة، كما جاء هذا المعنى بطائفة أخرى من الأخبار منها:
3 - عن زرارة عن أبي جعفر (قال: " سألته عن وقت الظهر فقال (: " ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس " وقال زرارة: قال لي أبو جعفر (حين سألته عن ذلك: " إن حائط مسجد رسول الله (ص) قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة فأن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من زوال بدأت الفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (1).
وقال الشيخ الطوسي معلقا على الحديث: وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب أن هذه الأوقات إنما جعلت لمكان النافلة.

(1) (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي ج 2 / 20. ورواه أيضا بهذا النص الشيخ الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) ج 1 / 140 تحقيق الحجة السيد حسن الخرسان، و (الوسائل) ج 5 / 153، نقلا عن المصدرين السابقين. كما رواه الصدوق مختصرا في (علل الشرائع) ج 2 / 349، ورواه الكليني في (الكافي) ج 3 / 288، ونقله عنهما في (الوسائل)، والمجلسي في (البحار) ج 83 / 30 نقلا عن (العلل).
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»