10 - عن الحرث بن المغيرة، وعمرو بن طلحة، ومنصور بن حازم قالوا: " كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله (: ألا أنبئكم بأبين من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك أن شئت طولت وأن شئت قصرت " وحديث منصور بن حازم جاء فيه:
" ذلك إليك فأن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك " (1).
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة أيضا ومستفيضة.
وهذه الطوائف الثلاث من الأخبار يستفاد منها كما قدمنا: أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة، ومعنى هذا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة. وعلى هذا فمن صلى النافلة القبلية ثم صلى بعدها الفريضة، ثم صلى النافلة الثانية وصلى بعدها مباشرة الفريضة الأخرى فقد فرق بين الصلاتين، وحاز بذلك أجر التفريق كما حاز أجر المسارعة إلى الخير والعمل الصالح، ولا حاجة له إلى الانتظار إلى المثل والمثلين أو الذراع والذراعين.
ويؤيد هذا ما صرح به بعض الفقهاء (2) من أنه يمكن أن يكون الوجه في اختلاف الأخبار الواردة في مقدار وقت الفضيلة لكل صلاة والتي