الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٦٧
12 - وقال أبو عبد الله (: " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما " (1).
13 - وقال (: " إن فضل الوقت الأول عن الآخر كفضل الآخرة على الدنيا " (2).
أما بالنسبة إلى الصلاة الثانية فإنه لما كان غير عازم على صلاة النافلة، فتقديم الفريضة الثانية بعد الأولى مباشرة أو يفصل بينهما بشيء من التعقيب والدعاء كما هو متعارف، قد يكون أفضل.. إذ يعتبر بذلك قد عجل بأداء الفريضة الثانية نظرا إلى دخول وقتها، وحاز أجر المسارعة إلى الخير والمغفرة، والتعجيل بالعمل الصالح، ويكون بذلك ممتثلا أمر الله سبحانه: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ([سورة آل عمران / 134]، ويكون ممن مدحهم الله تعالى بقوله: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ([سورة الأنبياء / 91].
أما إذا أخر الصلاة الثانية إلى آخر وقت الفريضة المفضل فإنه يكون بذلك قد صلاها في وقتها الوسط، وذلك وأن كان أفضل من أن يؤخرها إلى خارج وقتها الفضيلي، ولكنه وقت مفضول بالنسبة إلى أول الوقت. ويؤيد هذا ما جاء:

(1) رواه الكليني في (الكافي) ج 3 / 274، من طريقين. ورواه الحر في (الوسائل) 5 / 133.
(2) المصدران السابقان، و (البحار) ج 83 / 12.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 277 278 ... » »»