الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٥٩
" ولا كلام في أن التفريق أفضل، ولذلك كان يؤثره رسول الله (ص) كما هي عادته في المستحبات كلها ".
ولكن المستفاد من ظواهر كثير من الأخبار الواردة عن أهل البيت " أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة، وربما يستفاد من هذا أيضا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة، وتؤيد هذا المعنى طوائف من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة " وإليك بعضها:
أولا - الأخبار التي تصرح بأن الجمع بين الصلاتين إنما يتحقق إذا لم يكن بينهما تطوع، أما إذا كان بينهما تطوع فهو تفريق لا جمع، كما جاء هذا في روايات عديدة:
1 - عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما " (1).
2 - وبإسناد آخر عن محمد بن حكيم أيضا قال: " سمعت أبا الحسن يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع " (2) ومن هنا قال السيد الحكيم في (المستمسك) ما نصه: " فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة، لما دل على أن الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع، فإن كان بينهما تطوع فلا جمع " (3).

(١) الكافي ج ٣ / 278، والوسائل ج 5 / 228، والبحار ج 82 / 337.
(2) المصادر الثلاثة السابقة.
(3) المستمسك ج 5 / 76.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»