الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٦٦
تفاوت الفضيلة، واختلاف المصلين في تطويل النافلة، كما أشار إليه الشيخ وغيره " (1).
وقال المجلسي في البحار: " التفريق يتحقق بفعل النافلة بينهما، ولا يلزم أكثر من ذلك، ويجوز أن يأتي في أول الوقت بالنافلة ثم الظهر، ثم نافلة العصر، ثم بها، ولا يلزمه تأخير الفريضتين ولا نوافلهما إلى وقت آخر، بل إنما جعل الذراع والذراعان لئلا تزاحم النافلة الفريضة ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها، وأما التقديم فلا حرج فيه بل يستفاد من بعضها أنه أفضل " (2).
هذا كله بالنسبة لمن يصلي النافلة مع الفريضة. أما من لم يصل النافلة فلا يبعد - استنادا إلى ما استفدناه من طوائف الأخبار الثلاث الماضية، والأخبار الأخرى الآتية - أنه لو جمع بين الصلاتين، في أول الوقت فهو أفضل من أن يفرق بينهما من دون نافلة، وذلك لأنه صلى الأولى ظهرا أو مغربا في أول وقتها - بعد الزوال أو بعد الغروب - ولا إشكال في أن الصلاة في أول الوقت أفضل.
11 - قال الإمامان أبو جعفر وأبو عبد الله (: " أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما " (3).

(١) الوسائل ج ٥ / ١٦٠.
(٢) البحار ج ٨٢ / ٣٣٦.
(٣) الصدوق في (الفقيه) ج ١ / ١٤٠ عن الصادق (ع)، والشيخ الطوسي في (التهذيب) ج ٢ / ١٨ عن أبي جعفر (ع)، ونقله عنهما الحر العاملي في (الوسائل) ج ٥ / ١٣٣، والمجلسي في (البحار) ج ٨٣ / ٤٦ نقلا عن الهداية.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 277 ... » »»