الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٦٢
7 - عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (: روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلك مثلك، والذراع والذراعين، فكتب: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة (أي نافلة) وهي ثمان ركعات فأن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر " (1).
8 - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (قال: " سألته عن وقت الظهر، قال: نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك، وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت " (2).
9 - عن ذريع المحاربي قال: " قلت لأبي عبد الله (: متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانيا، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت أم قصرت ثم صل العصر " (3).

(١) الوسائل ج ٥ / ١٤٦، نقلا عن الشيخ الطوسي وأنه قال معلقا على الحديث: إنما نفى القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره.
(٢) الوسائل ج ٥ / ١٤٧، نقلا عن (قرب الإسناد) لعبد الله بن جعفر، و (البحار) ج ٨٣ / ٢٧، نقلا عن (قرب الإسناد) أيضا.
(٣) الكافي ج ٣ / 276، ونقله الحر العاملي عنه في (الوسائل) ج 5 / 145.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»