4 - وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في هذه " (1) ورواه الصدوق بلفظ: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة " (2).
5 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: " الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة " (3).
6 - وعن محمد بن مسلم: " قلت لأبي عبد الله الصادق (: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخر الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين " (4).
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ومستفيضة.
ثالثا - الأخبار التي تصرح بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه، وأن أمام كل منهما نافلة فإذا صلى نافلته (طالت أم قصرت) فليصل بعدها. جاء هذا في أخبار كثيرة منها: