البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤٢٥
أظن بالأخباري القول بذلك بالنسبة إلى العامي، وهذا الاشكال وان لا ينحصر بتقليد الميت بل يعم تقليد الأحياء أيضا على مبناهم، الا ان تعميم الاشكال لا يدفع الاشكال، والمقصود انه لو كان التقليد من باب الأخذ بالرواية للزم على العامي اعمال قواعد الأخذ بالرواية ولا يسعه ذلك ولا يخرج عن كونه عاميا. وأما سائر أدلة المجوزين فقد يقال إن مقتضى الاطلاقات عدم الفرق بين الحي والميت في جواز التقليد. ولكن على ما مر من أن المطلقات لا تدل على التقليد، ومع الدلالة لا تدل عليه مطلقا وليست في مقام بيان ما يعتبر في جواز التمسك بالاطلاق كونها بصدد بيانه. ذكر سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج ان ظاهر المطلقات اعتبار الحياة في المفتي، فان الآية الشريفة توجب الحذر عند انذار الفقيه القوم فتقوم الحجية بمقتضى الآية (1) بصدق هذا العنوان، ولا يصدق هذا العنوان الا إذا كان الفقيه حيا. لا أقول باعتبار المقارنة بين الانذار والحذر، بل أقول بأنه لابد في الحجية من صدق عنوان انذار الفقيه القوم، فان الفقيه قبل وجود القوم لا يصدق هذا العنوان. واما الروايات ففي مثل الارجاع إلى الاشخاص الخاصة ليس اطلاق يؤخذ به. وفي بعضها الاخر اخذ عنوان العالم والعارف بالاحكام والفقيه وغير ذلك موضوعا لجواز التقليد، وهذه العناوين ظاهرة في فعلية التلبس فلا يصدق الا على الحي، فلا يصدق الرجوع إلى العالم الا ان يكون المفتي عالما حال الرجوع، والميت ليس بعالم حال الرجوع. ولا يمكن المساعدة على شئ مما ذكره في هذا المقام. أولا: انا نفرض

(٤٢٥)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»