احتمال كون مدركه ما ذكرنا من الوجوه، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام.
(وثانيا) المعارضة بين الفتاوى لا تنحصر في فتاوى الأموات بل المعارضة موجودة بين فتاوى الاحياء والأموات جميعا، فأي تدبير جرى في علاج المعارضة في الاحياء يجري في الأموات أيضا. (وثالثا) لا ينقضي تعجبي عما ذكره من أن السيرة غير شاملة لمورد التعارض، مع أن السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى الأعلم على مبناه ج مد ظله ج انما هي في مورد المعارضة واختلاف الفتوى كما قاله هو أيضا. فتحصل انه لو كان دليل التقليد السيرة العقلائية لابد من القول بجواز تقليد الميت ولو ابتداء، الا ان يثبت ردع الشارع عنها. والذي يسهل الخطب ما ذكرناه من أن التقليد امر شرعي ولا يكون مدركه السيرة العقلائية، ورجوع الجاهل إلى العالم في كل فن، بل الدليل عليه السيرة المتشرعة في كل شرع، وبناء المتدينين في كل دين على أخذ معالمهم من عالمهم المأمون على الدين والدنيا، وهذا لو لم نقل بانحصاره إلى الرجوع إلى الاحياء لا يدل على جواز الرجوع إلى الأموات، فلا نحتاج إلى دليل الردع. وقد يقال بان الاستصحاب يدل على جواز تقليد الميت بدعوى ان فتوى الميت كانت حجة في زمان حياة المجتهد فيستصحب بالنسبة إلى ما بعد الموت أيضا. ذكر سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج ان الاستصحاب وان كانت أركانه تامة ولم يكن فيه اشكال في نفسه الا ان المعارضة المذكورة بين فتاوى الأموات مانعة عن جريانها. مضافا إلى أن الاستصحاب في الشبهات الحكيمة غير جار، على أن الحجية الفعلية لفتوى الميت بالنسبة إلى العامي الموجود متيقن العدم حدوثا.
والحجية التعليقية أي الانشائية التي مفاد القضية الحقيقية مشكوك الحدوث بالنسبة