إلى هذا الشخص، فان القدر المتيقن من ذلك حجيته بالنسبة إلى الموجودين. واما جعل الحجية بالنسبة إلى المعدومين فمشكوك الحدوث. فأركانه الاستصحاب غير تامة، وهذا نظير ما يقال في موارد استصحاب عدم النسخ، وان ادعى المحقق الأسترآبادي ج قدس سره ج الاجماع على الجريان فيها فان الحجية الفعلية مقطوع العدم حدوثا، والحجية الشأنية مشكوك الحدوث بالنسبة إلى هذا الشخص. أقول: أما ما ذكره من أن المعارضة بين فتاوى الأموات مانعة عن جريان الاستصحاب ففيه ما مر من أنه ليس اشكالا في جريان الاستصحاب غايته ترتيب حكم الاحياء على الأموات بواسطة الاستصحاب، مضافا إلى امكان استصحاب حجية فتوى الأعلم منهم ان علم به، والا فعلى القول بالتخيير يستصحب التخيير أو يستصحب الحجية في الجميع، والنتيجة التخيير بعد ذلك، والا فلا أقل من سقوط حجية فتوى المجتهد الحي أيضا لو لم يكن اعلم من الأموات، والمقصود ان المعارضة بين الفتاوى لا تكون مانعة عن الاستصحاب. واما ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فنوافقه ج دام ظله ج في المدعى لا في الدليل، فان عدم الجريان فيها ليس لأجل التعارض بين الاستصحاب فيها واستصحاب عدم الجعل كما قال، بل الوجه فيه تبدل الموضوع وتغاير القضية المتقنة والمشكوكة، والتفصيل في محله. واما ما ذكره من الاشكال فمدفوع بان الحجية المجعولة للامارة ج ومنها فتوى المجتهد ج لا تكون الا أمرا واحدا وحكما فاردا نظير سائر الأحكام المجعولة قانونا، ولا يكون فيها قسمان فعلية وشأنية، ولم تجعل الا لنفس الفتوى، وليست فيها أي نسبة حتى يقال بالنسبة إلى هذا كذا وبالنسبة إلى ذاك كذا، بل انها مجعولة بنحو القانون لنفس الفتوى ولو كان قيدا كالحياة دخيلا فيها يدخل في موضوعها فتجعل الحجية لفتوى المجتهد الحي والا
(٤٢٨)