البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤٢٤
الاجماع. اما المحقق القمي ج قدس سره ج فلاحتمال أن تكون مبنى فتواه على الجواز نظره بتمامية مقدمات الانسداد، ولذا يفتي بجواز تقليد الميت عند حصول الظن. والمبنى والبناء المذكور لا يصحان. (اما) المبنى فلما تبين في محله من عدم تمامية مقدمات الانسداد فإنه ثبتت حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد افهامه ومن لم يقصد، وأيضا ثبتت حجية خبر الثقة، فباب العلمي مفتوح حينئذ فلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني.
(واما) البناء فحصول الظن بفتوى الميت ممنوع، ولا سيما إذا كان فتواه مخالفا لفتوى جماعة من العلماء. واما الأخباريون فلأن مدركهم في ذلك ما استفادوا من التوقيع الشريف: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. من أن رجوع الجاهل إلى العالم من باب الأخذ بالرواية ولا يشترط في الراوي الحياة قطعا. وهذا أيضا لا يتم مبنى وبناء. (أما) المبنى فلان رجوع الجاهل إلى العالم ليس من باب الاخذ بالرواية بل من باب الاخذ بقول أهل الخبرة مع أن التوقيع ليس في مقام بيان ذلك وأجنبي عن رجوع الجاهل إلى العالم، والتقليد أيضا ليس من هذا الباب كما مر بل التقليد امر شرعي مدركه السيرة المتشرعة، ولم يثبت رجوعهم إلى الأموات في ذلك ان لم نقل ثبوت خلافه، وظاهر التوقيع أيضا هو الرجوع إلى الاحياء بتناسب الحكم والموضوع وان لم نستفد منه اعتبار الحياة في التقليد. (واما) البناء فلأن الأموات مختلفين في الفتوى فلا يجوز للعامي الاخذ بقولهم الا بأعمال المرجحات، والا فالعمل على طبق ما يعالج به الروايات المتعارضة والقواعد الأخرى من التساقط والتخيير، فان الرجوع إلى رواة الحديث لو كان من باب اخذ الرواية لابد وأن يكون مطابقا لقواعد اخذ الرواية، ولا
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»