ولا نرى أي مانع من اعتبار الشارع هذا المعنى في قول الأورع دون غيره. هذا على ما اخترناه في المتساويين من القول بالتخيير، واما على ما ذكره السيد الأستاذ ج مد ظله ج من أنه لابد من الاحتياط لعدم شمول دليل الحجية لمورد المعارضة فلابد من الاحتياط في مورد كون أحد المجتهدين أورع أيضا بعين البيان. ثم إنه لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم لابد من القول بوجوب التبعيض في التقليد إذا كان أحد المجتهدين اعلم من الاخر في بعض الأحكام والاخر كان اعلم من الأول في الباقي. ووجهه ظاهر كما أنه لو قلنا بالتخيير في مورد التساوي لابد من القول بجواز التبعيض في التقليد عنهما الا إذا لزم منه المخالفة العملية على رأيهما معا مثل ان يقلد المجتهد في جواز ترك السورة مع أن الاخر يرى وجوبها ويقلد الاخر في جواز الاكتفاء بالمرة في التسبيحات مع أن الأول يرى وجوب الثلاث، فهذه الصلاة الفاقدة للسورة والواجدة للتسبيحة الواحدة باطل برأي كل من المجتهدين فلا يجوز الاكتفاء بها. ثم إن وجوب تقليد الأعلم على القول به ثابت في ما إذا كان له فتوى، اما إذا لم يكن له فتوى أصلا فلا اشكال في جواز تقليد غير الأعلم وقيام السورة المتشرعة عليه. لكن الاشكال فيما إذا أفتى الأعلم بلزوم الاحتياط في مسألة فهل يجوز تقليد غيره فيها بناء على القول بوجوب تقليد الأعلم أولا؟ الظاهر عدم الجواز، فان الفتوى بلزوم الاحتياط ليس الا من جهة عدم وجود دليل صالح على خلاف الاحتياط بنظره، ولذا يرى فساد مستند فتوى غيره، لأنه فحص عن جميع الأدلة ولم ير دليلا على ذلك، ففي هذا المورد لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم لبطلان فتواه بنظر الأعلم مثلا إذا فحص فحصا تاما عن الأدلة المربوطة بتكليف المسافر أربعة فراسخ الغير الراجع ليومه فرأى عدم صلاحية الأدلة لوجوب القصر ولا التمام فأفتى بالاحتياط بالجمع بين الصلاتين، فكيف يجوز للعامي ان يقلد غير الأعلم الذي يفتي بوجوب القصر حينئذ ج على مبنى وجوب تقليد الأعلم ج؟ نعم على ما اخترناه من عدم الوجوب يجوز في المقام أيضا كغيره.
(٤٢٢)