شخص اعلم منه وهكذا، مع أنه لا يرد الاشكال على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم. وكيف كان فهذا الوجه أيضا لا يتم، والمهم ما مر من أن التقليد امر شرعي لا دليل عليه الا السيرة المتشرعة، وبعض الاطلاقات التي لا تكون متكفلة لتأسيس الحجية على الفتوى بل كلها ارشاديات وفي طول الجعل. وهذا الدليل لو لم نقل باختصاصه بالاحياء فلا أقل من عدم وجود اطلاق له يشمل الأموات أيضا. المقام الثاني: التقليد الاستمراري والبقاء على تقليد الميت، فقد يستدل على جوازه بالسيرة العقلائية بدعوى ان السيرة قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم حيا كان أو ميتا، ولم يردع عنها الشارع المقدس الا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي. وجوابه يظهر مما سبق في المقام الأول، وبالاطلاقات وتقريبها، واعتراض السيد الأستاذ ج مد ظله ج عليها والجواب عنه. ووجه عدم جواز التمسك بها يعلم ما سبق أيضا وبالاستصحاب، فان الفتوى كانت حجة في حق هذا العامي حال الحياة فيستصحب بعد وفاته، ولا يرد على هذا التقريب ما أشكل السيد الأستاذ ج مد ظله ج على جريان الاستصحاب في التقليد. فان الحجية كانت فعلية في حق العامي، ويستصحب الحجية الفعلية بعد الموت وان أجبنا عنه هناك أيضا، الا ان جريان هذا الاستصحاب موقوف على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الذي لا نقول به، بل لو أريد به الاستصحاب في الحكم الجزئي فأيضا لا نقول به، فان قضية هذه الفتوى كانت حجة وان كانت مسلمة وصادقة، الا ان حجيتها لا تكون بهذيته قطعا، بل حيث إنه لا ندري بموضوع الحجية في مقام الجعل سعة وضيقا نتردد في موضوع هذه القضية، وان المشار إليها في موضوعها هل فتوى المجتهد الحي أو فتوى المجتهد مطلقا؟ فان الحكم المترتب على الموضوع ولو سمي بالحكم الجزئي مترتب على حيثية عنوان موضوعه لا امر اخر فتصبح
(٤٣٠)