أزليا ونعتيا فتدفع باستصحاب العدم الأزلي والنعتي، فان قبل وجود المجتهدين المعارضة لم تكن والآن كما كان، أو ان العارضة قبل اجتهاد المجتهدين لم تكن الان كما كان، فإذا لم تكن المعارضة بينهما بحكم الأصل فلا مانع من شمول الاطلاق له. ان قلت: الاستصحاب لا يجري قبل الفحص. قلت: الفحص في الشبهات الموضوعية غير لازم والمورد منها. وقد يقال: بان المقيد لبي ولامانع من التمسك بالاطلاق المقيد بالتقييد اللبي في الشبهات المصداقية ولكنه كما ترى فان ملاك عدم جواز التمسك مشترك بين ان يكون المقيد لبيا أو لفظيا. هذا ما يمكن ان يقال في توجيه الوجه الأول، وبينه السيد الأستاذ ج مد ظله ج ولكن يظهر مما مر أنه: (أولا) لا اطلاق في باب التقليد يمكن التمسك به في موارد الشك. (وثانيا) الاستصحاب في المورد وأمثاله غير جار لا أزليا ولا نعتيا على ما ذكرنا برهانه في الأصول وبنينا عليه، فهذا الوجه لا يتم. الوجه الثاني: ان سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى غير الأعلم في موارد احتمال المخالفة، والا لكان غير الأعلمين معطلين في المجتمع، والمشاهد خلافه، والشارع لم يردع عن ذلك، فيستكشف عنه في الشرعيات أيضا. وفيه ان دليل التقليد ليس سيرة العقلاء كما مر مع أن احراز اتصاله إلى زمان المعصوم بحيث يكشف عدم ردعهم عنها لامضائهم ممنوع، فهذا أيضا لا يتم. الوجه الثالث: ارجاع الإمام عليه السلام الناس إلى اشخاص خاصة مثل يونس بن عبد الرحمن، وزكريا بن ادم، مع احتمالهم بمخالفة فتواهم للإمام عليه السلام واحتمالنا لا يستلزم احتمالهم، فهذا أيضا لا يتم فلم يبق ما يتمسك به في مقابل الأصل العملي القائم بوجوب تقليد العلم فلابد من التمسك بالأصل والقول
(٤٢٠)