فالموضوع لا يقيد بها. وعلى هذا نشير إلى فتوى المجتهد في زمان حياته ونقول كانت حجية في ذلك الزمان قطعا سواء كان المجعول حجية فتوى المجتهد الحي أو كان المجعول حجية فتوى المجتهد مطلقا، لانطباق كليهما عليها، والمفروض وقوع الشك بعد الموت فتتم الأركان وتستصحب حجيتها. هذا تمام الكلام في أدلة المجوزين. وأما أدلة المانعية فوجوه: الأول: دعوى الاجماع من علماء الشيعة، ومخالفة الأخباريين والمحقق القمي لا يضر كما مر من احتمال المدرك، ولكن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه لأنه يحتمل استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم، على أن مخالفتهم وان يحتمل فيها الأستاذ إلى ما ذكر سابقا، الا ان احتمال عدم ذلك كاف في عدم كون الاجماع كاشفا. الثاني: الاطلاقات الدالة على جواز التقليد ظاهرة في اعتبار الحياة.
وفيه ان الاطلاقات وإن كان موضوعها الحي الا انها ليست في مقام الحصر، واعتبار الحياة في المفتي فبالنسبة إلى الميت من قبيل عدم الدليل على الجواز، لا الدليل على عدم جواز تقليده. الثالث: انه ان أريد من جواز تقليد الميت جواز تقليد أي واحد منهم فهذا وإن كان لا اشكال فيه ثبوتا. الا انه لا دليل عليه لعدم شمول الاطلاقات لجميع الأموات لمعارضة فتاواهم بل الحجية لجميعها امر غير معقول، والحجية التخييرية ليست مفاد الأدلة. وان أريد من ذلك جواز تقليد الأعلم بين الاحياء والأموات فينحصر في الواحد ولابد من مراجعة جميع الناس لهذا الشخص، وهذا خلاف ضرورة الشيعة. ولكن بطلان هذا الوجه غني عن البيان وان رضي به السيد الأستاذ ج مد ظله ج وقال: المهم هذا الوجه، فإنه لا ينحصر في الواجد بل يجوز ان يكون في عصر شخص أعلما وفي العصر المتأخر