البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤١٤
الأعلم، وحيث لم نقل بذلك لابد من ملاحظة ساير الوجوه الدالة على التقليد وسيأتي إن شاء الله . وقد يتمسك لاثبات جواز تقليد غير الأعلم بوجوه أخر: (ومنها) تعيين الإمام عليه السلام اشخاصا متعددة للفتوى، والظاهر اختلافهم في العلم والفتوى بل يعلم بواسطة القرائن اختلافهم في الفتوى، ونتيجة ذلك حجية فتوى غير الأعلم مع اختلاف فتواه لنظر الأعلم. ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه لعدم العلم باختلافهم في الفتوى ووجود القرينة على ذلك ممنوع، على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان أصل حجية الفتوى لا أحكامها وموارد التعارض. (ومنها) ان وجوب الرجوع إلى الأعلم موجب للحرج لصعوبة تشخيصه مفهوما ومصداقا وعدم امكان رجوع الناس إلى شخص واحد. وفيه (أولا) ان مفهوم الأعلم كما ذكرناه من كان في مقام الاستنباط أقوى وفي مقام الاستنتاج أمتن، وهذا لا صعوبة في تشخيصه أصلا، ومصداقه يعلم بالاختبار شخصا أو بقيام الامارة عليه مثل البينة والشياع المفيد للاطمئنان، وهذا أيضا لا حرج فيه أبدا. ورجوع الناس إلى شخص واحد سيما في هذا العصر لا استبعاد فيه. (وثانيا) ان محل الكلام صورة العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم ولاحرج في الرجوع إلى الأعلم حينئذ.
(ومنها) ان الإمام عليه السلام عين المفتي في عصره عليه السلام، وهذا لا يستقيم الا إذا فرض حجية فتوى غير الأعلم مع وجود الأعلم، والا فلا معنى لحجية فتوى أحد معه وجود الإمام عليه السلام، وفيه ان محل الكلام صورة العلم بالاختلاف في الفتوى كما عرفت. وفي صورة العلم باختلاف فتوى شخص لقول الإمام عليه السلام لا حجية لتلك الفتوى قطعا، فلا محيص الا عن الالتزام بحجية فتوى من عينه الإمام عليه السلام لذلك في موارد عدم العلم بالاختلاف، وحينئذ يسقط الدليل عن الاستدلال لما نحن فيه. واستدل
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»