صدور الفتوى قبل تولد الشخص وبعد بلوغه إلى حد التكليف ان المفتي حي بعد لم يمت فيجوز لهذا الشخص العمل بذلك الفتوى مع أن اشكال صدق العنوان موجد فيه أيضا، فأي زمان أنذر الفقيه هذا الشخص؟ والجواب عن هذا هو الجواب عن أصل الاشكال. وثانيا:
لازم ما ذكره انه إذا انذر الفقيه شخصا وقبل الحذر مات الفقيه يجوز التقليد لصدق العنوان حينئذ، والمدعى عدم الجواز بحيث تشمل هذا المورد أيضا. وثالثا: الآية في مقام بيان التحريض والترغيب إلى التفقه، والانذار والحذر بواسطة الانذار لا في مقام بيان انه يشترط في المنذر الحياة، فلا يمكن التمسك بها. هذا مع أنه ذكرنا سابقا عدم دلالة الرواية على التقليد فكيف باطلاقها!!. ورابعا: غاية ما يستفاد من الروايات انه لابد من الرجوع إلى العالم حال الرأي بل عن بعض التعليلات الواردة في بعضها من أنه يروي عني وغير ذلك يظهر انه لا موضوعية في المقام ابدا. والمدار صدق الرواية عن الامام، ولو بمعنى الفتوى. مع أنه قد مر عدم كون الروايات في مقام جعل الحجية تأسيسا، بل انها ناظرة إلى بيان أمر في طولها، فلا يمكن التمسك باطلاقها كما حقق في محله من عدم وجود شرائط التمسك بالاطلاق في هذا النحو من الدلالة، وقد سميناها تبعا لبعض أساتيذنا بالدلالة الاستلزامية. وقد يقال بان السيرة العقلائية القائمة بالرجوع إلى الأعلم لا تفرق بين الحي والميت، فان المريض إذا علم بطبابة ابن سينا لمرضه مثلا لا يرجع إلى الحي المخالف لذلك الميت الأدون منه في الفضيلة. ذكر سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج: ان هذه السيرة وان كانت قائمة لا يمكن انكارها، الا انه مضافا إلى ردع الشارع عنها ان فتاوى الأموات متعارضة ولا تشمل السيرة للفتاوى المعارضة.
أقول: (أولا) لا دليل في المقام يوجب ردع السيرة غير الاجماع المدعى، ولا أقل من