المؤيدة بالأدلة اللفظية جواز الرجوع إلى غير الأعلم، وحيث انه مع هذا الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل نلتزم بعدم وجوب تقليد الأعلم وجواز تقليد غيره. نعم الأحوط تقليد الأعلم من جهة فتاوى عدة من الأعاظم المؤيدة بالأصل، والاشكال في ما ذكرناه من السيرة المتشرعة، والله العالم وأما الصورة الثالثة من صور المسألة وهي ما لم يعلم مخالفة فتوى غير الأعلم مع الأعلم، فلو قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم في الصورة الثانية وهي صورة العلم بالمخالفة فعدم الوجوب في هذه الصورة أولى واظهر. ولو قلنا بالوجوب في الصورة السابقة فهل يجب في هذه الصورة أيضا أولا؟ فقد يقال بالوجوب لوجوه: الأول: مقبولة عمر بن حنظلة. وقد عرفت الجواب عن هذا الوجه. الثاني: ان قول الأعلم أقرب إلى الواقع فلابد من الأخذ به في مقام تحصيل العلم بالفراغ، وقد عرفت الجواب عن هذا أيضا. ويمكن الجواب عن هذين الوجهين بأنهما في مورد التعارض والفرض عدم العلم بالتعارض في المورد. الثالث: الأصل يقتضي وجوب تقليد الأعلم تعيينا، لان الامر دائر بين التعيين أو لتخيير في الحجية وفي مقام الامتثال. ولا يخفى ان هذا الوجه انما يتم لو لم يدل على خلافه دليل، فلابد من ملاحظة ما استدل به على الحجية التخييرية والوجوه الدالة على تخيير المقلد بين الرجوع إلى الأعلم وغيره في هذا المورد. الوجه الأول: الاطلاقات الواردة في اثبات حجية الفتوى تثبت ذلك بتقريب ان الاطلاقات ولو لم تكن شاملة لموارد التعارض الا انه غير معلوم في المقام حسب الفرض فلا مانع من شمول الاطلاق له. ان قلت: التمسك بالاطلاق في هذا المورد من قبيل التمسك به في الشبهة المصداقية لاحتمال وجود المعارضة. قلت: هذه الشبهة ترتفع بواسطة الاستصحاب المنقحة لمجرى الاطلاق، وذلك لان المعارضة امر حادث مسبوق بالعدم
(٤١٩)