الأعلم فالدليل حجية الطرق يدل على نحو صرف الوجود، فالمقلد يعلم بمطابقة عمله للحجة حينئذ. وأما الثانية: فالمشهور وجوب تقليد الأعلم فيها كما يظهر من شيخنا الأنصاري ج قدس سره ج بل ادعى جامع المقاصد الاجماع عليه. ومع ذلك ذهب إلى عدمه جماعة. فالمهم النظر في استدلال الطرفين حتى يظهر الأمر، فنقول: أما الأدلة التي أقاموها على عدم وجوب تقليد الأعلم فالمهم منها الاطلاقات الواردة في أصل الحجية التقليد مثل آيتي السؤال (1) والنفر (2) والروايات الواردة في المقام، لكن لا يمكن التمسك باطلاق دليل الحجية لا ثابت الحجية في موارد التعارض بناء على أن المجعول في الطرق والامارات الطريقية، فان شمول الاطلاق لمورد التعارض مستلزم لجعل الطريقية بالنسبة اليهما، وجعلها للمتعارضين ولو تخييرا لا معنى له، وهذا عمدة الاشكال في ذلك، لا ما ذكره سيدنا الأستاذ من أن جعل الحجية لكلا الفتويين جعل المتناقض وهو محال بالنسبة إلى الحكيم تعالى، وجعل الحجية لواحد معين منهما وإن كان ممكنا ثبوتا الا انه في مقام الاثبات ترجيح بلا مرجح، والحجية التخييرية قول بلا دليل، فلم يبق الا القول بالتساقط. وذلك فان الحجية بمعنى غير الطريقية كالمنجزية والمعذرية قابلة للجعل في مورد التعارض بجعل أحدهم منجزا ومعذرا، وفي مقام الاثبات أيضا لابد من تقييد الاطلاق بالمقدار المتيقن، ونتيجة شمول الاطلاق للمورد التقييد بالقدر المتيقن رفع اليد عن حجية كل بالاستناد بالاخر، وهذا معنى التخيير، ونظير هذا الكلام ذكر في باب الترتب فلاحظ. نعم بناء على أن المجعول الطريقية لا معنى لشمول الاطلاق لمورد التعارض فان حقيقة الطريقية ومورد المعارضة متغايران ومتنافيان حتى بنحو التخيير هذا، وحيث انه لا دليل على أزيد من التعذير والتنجيز في الحجج لابد من الالتزام بالتخيير بناء على أن يكون دليل التقليد الاطلاقات، فالنتيجة جواز تقليد غير
(٤١٣)