البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤١١
والروايات وان كانت مبينة ومؤكدة إلى تلك السيرة، ويمكن استفادة ذلك من التوقيع الشريف واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله (1) فان حجية الشخص غير حجية قوله. ومعنى ذلك ان من يكون مرجعا للناس في الحوادث والأمور التي ترجع اليه في الشريعة هو راوي الحديث والمعين له الإمام عليه السلام ، كما أن شأن الإمام عليه السلام أيضا كذلك الا انه بتعيين الله عز وجل.
الكلام في تقليد الأعلم الأعلم في مقام الثبوت ليس من كان اعرف بمباني الاستنباط ومبادئه من غيره ولا من كان اعرف من غيره بالفروع العملية، بل العلم من كان في مقام تطبيق القواعد على الفروع أقوى استنباطا وامتن استنتاجا. فمن كان في مقام الاستنباط أقوى وفي مقام الاستنتاج امتن فهو اعلم كما يظهر ذلك بملاحظة أرباب الصنايع والحرف ولا يحتاج إلى مزيد بيان انما الكلام في وجوب تقليد الأعلم وعدمه. ويقع الكلام في ذلك في مقامين (الأول) في وظيفة العامي حسب ارتكازه. (والثاني) في ما يستفاد من الأدلة للفقيه.
أما الأول: فحيث ان العامي عالم بتكاليف واقعية منجزة عليه لابد له من العلم بالخروج عن عهدة ذلك ولا يقطع بالفراغ الا بالرجوع إلى الأعلم من جهة دوران الامر بين حجية فتواه تعيينا وبين حجيته تخييرا بينه وبين غير الأعلم، فحجية فتوى الأعلم مقطوع بها وحجية فتوى غيره مشكوك فيها تدفع بالأصل فيعلم وجوب الرجوع إلى الأعلم ابتداء. نعم إذا أفتى الأعلم بحجية فتوى غير الأعلم فقد ذكر سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج انه يجوز الرجوع إلى غير الأعلم ولا يصغى إلى ما في العروة من عدم جواز الرجوع حتى عند ذلك، لأن

(1) الوسائل: ج 18، باب 11 من أبواب صفات القاضي، حديث 9.
(٤١١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»